responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 222
ظَرْفٌ لِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ لِوُجُودِ التَّكْلِيفِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّكْلِيفِ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ النَّذْرِ بَلْ سَبَبُ الْكَفَّارَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَبَبُ لُزُومِ النَّذْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِالْتِزَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ) شُهُورُ الْعِدَدِ ظُرُوفٌ لِلتَّكْلِيفِ بِالْعِدَّةِ لِوُجُودِهِ فِيهَا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا سَبَبًا لِلتَّكْلِيفِ بِالْعِدَّةِ بَلْ سَبَبُ لُزُومِ الْعِدَّةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ وَهَذِهِ الشُّهُورُ تُشْبِهُ شُهُورَ قَضَاءِ رَمَضَانَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ السَّبَبِيَّةِ وَتُفَارِقُهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ شُهُورَ الْعِدَّةِ التَّكْلِيفُ فِيهَا مُضَيَّقٌ وَالْوُجُوبُ فِي شُهُورِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُوَسَّعٌ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْفُرُوقَ وَإِذَا تَقَرَّرَتْ مَسَائِلُ الْقِسْمَيْنِ فَاذْكُرْ مَسْأَلَةً مُرَكَّبَةً مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ فَأَقُولُ
(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ) زَكَاةُ الْفِطْرِ اُخْتُلِفَ فِيهَا مَتَى تَجِبُ قِيلَ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ أَيَّامِ رَمَضَانَ وَقِيلَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَقِيلَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْهُ وَقِيلَ تَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ أَيَّامِ رَمَضَانَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَقَوْلُ هَذَا الْقَائِلِ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا مِنْ الْغُرُوبِ إلَى الْغُرُوبِ مَعْنَاهُ إنَّهُ لَا يَأْثَمُ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ صَاحِبِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ بَعْدَ الْغُرُوبِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْقَوْلِ الرَّابِعِ وَقَدْ عَسُرَ الْفَرْقُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُضَلَاءِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ يَقُولُ غُرُوبُ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الصَّوْمِ سَبَبٌ وَمَا بَعْدَهُ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ فَقَطْ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ هَذَا الزَّمَانِ سَبَبًا لِلتَّكْلِيفِ وَالْقَائِلُ الرَّابِعُ يَقُولُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ هَذَا الزَّمَانِ مِنْ الْغُرُوبِ إلَى الْغُرُوبِ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ وَسَبَبٌ لَهُ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي التَّوْسِعَةِ لَكِنْ تَوْسِعَةُ الْأَوَّلِ كَتَوْسِعَةِ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَتَوْسِعَةُ الثَّانِي كَتَوْسِعَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوْسِعَتَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ وَأَنَّ التَّوْسِعَةَ قَدْ تَسْتَمِرُّ فِيهَا السَّبَبِيَّةُ وَقَدْ لَا تَسْتَمِرُّ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَنْ بَلَغَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَوْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي كَاَلَّذِي يَبْلُغُ فِي أَثْنَاءِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَلَا يُتَّجَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ كَمَنْ بَلَغَ فِي شُهُورِ قَضَاءِ الصَّوْمِ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَهُ إلَّا مَنْ عَلِمَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَوَّلُ حَصَادِهِ لِلْمَلِكِ وَهُوَ أَعْلَاهُ الثَّانِي لِلْعُمَّالِ وَالْخُدَّامِ وَالثَّالِثُ لِسَائِرِ سُكَّانِ الْبَلْدَةِ وَيَجْلِبُهُ التُّجَّارُ لِسَائِرِ الْأَقَالِيمِ وَهَذَا النَّوْعُ يَكُونُ ضَعِيفًا مِنْ حَيْثُ الْخَاصِّيَّةُ وَالتَّأْثِيرُ وَلَهُ مَنَافِعُ وَخَوَاصُّ أَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِيهَا رِسَالَةً وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فَحَرَّمَهُ بَعْضُ قُضَاةِ الْعَصْرِ وَأَلَّفَ فِيهِ تَأْلِيفًا سَمَّاهُ رَقَمَ الْآي فِي تَحْرِيمِ الْأَتَاي وَسُئِلَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ فَأَجَابَ
أَرَى شُرْبَ الْأَتَايْ الْيَوْمَ جَرْحًا ... فَلَا تَبْقَى إذًا مَعَهُ الْعَدَالَهْ
فَلَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يُكْرَهْ وَلَكِنْ ... رَأَيْنَا كُلَّ ذِي سَفَهٍ عِدَالَهْ
وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَنْ سَلِمَ مِنْ عَوَارِضِ تَحْرِيمِهِ يَرْجِعُ فِي حَقِّهِ إلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ كَمَا فِي ابْنِ حَمْدُونٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفَ التَّكْلِيفِ]
(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفَ التَّكْلِيفِ دُونَ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ مَعَ التَّكْلِيفِ)
وَتَحْرِيرُهُ أَنَّ زَمَنَ الْكُفْرِ وَالْحَدَثِ وَجَحْدِ الصَّانِعِ هُوَ ظَرْفُ التَّكْلِيفِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فِي الْكَافِرِ وَبِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي الْمُحْدِثِ وَبِتَصْدِيقِ الرُّسُلِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الدَّهْرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ بِظَرْفٍ لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ وَزَمَنُ إسْلَامِ الْكَافِرِ وَطَهَارَةُ الْمُحْدِثِ وَعِرْفَانُ الدَّهْرِيِّ بِالصَّانِعِ بَعْدُ هُوَ ظَرْفٌ لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ مَعَ التَّكْلِيفِ وَيَتَّضِحُ هَذَا الْفَرْقُ بِذِكْرِ ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
لَا خِلَافَ فِي خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْإِيمَانِ وَبِقَوَاعِدِ الدِّينِ وَفِي خِطَابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَيْضًا أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا بِالنَّوَاهِي دُونَ الْأَوَامِرِ وَحُجَّةُ الْقَائِلِ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُخَاطَبِينَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ لَوَجَبَتْ أَمَّا حَالَةُ الْكُفْرِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا حِينَئِذٍ وَأَمَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى سُقُوطِهَا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» وَحُجَّةُ الْقَائِلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الْكُفْرِ عَدَمُ حُصُولِ التَّكْلِيفِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ وَهَذَا الزَّمَانُ عِنْدَنَا ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ لَا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ لُزُومُ الصِّحَّةِ أَنْ لَوْ كَانَ هَذَا الزَّمَانُ ظَرْفًا فَالْإِيقَاعُ الْمُكَلَّفُ بِهِ حَتَّى نَقُولَ يَصِحُّ أَمَّا مَا لَا يُكَلَّفُ بِإِيقَاعِهِ كَيْفَ يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالصِّحَّةِ وَوَصْفُ الصِّحَّةِ تَابِعٌ لِلْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ فَحَيْثُ لَا إذْنَ لَا صِحَّةَ وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَا الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلتَّكْلِيفِ دُونَ إيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ أَنْ يُزِيلَهُ وَيُبَدِّلَهُ بِالْإِيمَانِ وَيَفْعَلَ الصَّلَاةَ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ لَا فِي زَمَنِ الْكُفْرِ بِحَيْثُ يَصِيرُ زَمَنُ الْكُفْرِ ظَرْفًا لِلتَّكْلِيفِ فَقَطْ وَزَمَنُ الْإِسْلَامِ هُوَ زَمَنُ إيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَالتَّكْلِيفُ مَعًا كَزَمَنِ رَمَضَانَ وَالْقَامَةِ لِلظُّهْرِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ)
لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ الْمُحْدِثِ مَأْمُورًا بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ وَمُخَاطَبًا بِهَا فِي زَمَنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ إلَّا أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُحْدِثٌ إجْمَاعًا بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ فِي زَمَنِ الْحَدَثِ أَنْ يُزِيلَ الْحَدَثَ وَيُبَدِّلَهُ بِالطَّهَارَةِ فَإِذَا وَجَدَ زَمَنَ الطَّهَارَةِ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ فَزَمَنُ الطَّهَارَةِ هُوَ زَمَنُ التَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ

اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست